وفي أخرى [1] ، ولا بتراء [2] .
وعنه [3] ، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يُضَحَّى [4] بمقَابَلة أو مدابَرَة أو شرقاء، أو خرقاء، أو جدعاء [5] .
أبو داود [6] ، عن عليّ أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُضَحَّى بعضْبَاء الأذن والقرن.
الأعضب: ما بلغ النصف فما فوقه، والمدابرة: التي قطع من مؤخرِّ أذنها، والمقابلة: ما قطع طرف أذنِهَا، والشرقاء: التي شُقَّ أذنها، والخرقاء: التي تخرق أذنها السمة.
مسلم [7] ، عن عُقبة بن عامِر، قال: قَسَمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فِينَا ضَحَايَا، فأصابني جَذَعٌ فقلت: يا رسولَ اللهِ! إنهُ أصابَنِي جَذَعٌ فقال:"ضحّ بِهِ".
وفي طريق أخرى [8] ، فبقى عَتُودٌ فذكرَهُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:"ضَحّ به [9] ".
والعتود: الجذَع من المعَزِ.
مسلم [10] عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
(1) النسائي: (7/ 216) (43) كتاب الضحايا (8) المقابلة - رقم (4372) .
(2) هي مقطوعة الذنب.
(3) النسائي: (7/ 217) (43) كتاب الضحايا (10) الخرقاء - رقم (4374) .
(4) النسائي: (نضحى) وكذا (د، ف) .
(5) النسائي: (جدعاء، وهي المقطوعة الأنف) .
(6) أبو داود: (3/ 238) (10) كتاب الضحايا (6) باب ما يكره من الضحايا - رقم (2805) .
(7) مسلم: (3/ 1556) (35) كتاب الأضاحي (2) باب سن الأضحية - رقم (16) .
(8) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (15) .
(9) مسلم: (ضح به أنت) .
(10) مسلم: (3/ 1553) (35) كتاب الأضاحي (1) باب وقتها - رقم (7) .