صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّ الله كتب الِإحْسَانَ على كُلِّ شيءٍ، فإذا قتلتُمْ فأحسِنُوا القِتْلَةَ، وإذا ذبحتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ وليُحِدَّ أحدُكُم شفرتَهُ وليرح [1] ذَبيحتَهُ".
وعن عائشة [2] ، أَنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرَنَ، يَطَأ في سَوَادٍ ويَبرُكُ في سوادٍ، وينظُرُ في سوادٍ [3] ، فَأتِيَ بِهِ ليُضَحِّي بِهِ، فقال:"يا عائشة! هلُمِّى المُديَةَ"ثم قال:"اشْحَذِيهَا بِحَجَر"ففعلَتْ، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجَعهُ [4] ، ثمَّ قال:"بسم اللهِ، اللهُمَّ تقبَّلْ من محمَّدٍ وآل مُحَمَدٍ ومن أمَّةِ مُحَمَّدٍ" [5] ثم ضحَّى بِهِ.
زاد النسائي [6] ، ويأكل في سوادٍ.
مسلم [7] ، عن أنس قال: ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ أقرَنَيْنِ [8] ذبحهما بيدِهِ وسمى وكَبَّرَ، ووضَعَ رِجْلَهُ على صِفَاحِهِمَا.
البخاري [9] ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينحر ويذبح [10] بالمصلى.
(1) مسلم: (فليرح) .
(2) مسلم: (3/ 1557) (35) كتاب الأضاحي (3) باب استحباب الضحية - رقم (19) .
(3) (ف) : (وينظر في سواد ويبرك في سواد) .
(4) مسلم: (ثم ذبحه) .
(5) (ومن أمة محمد) : ليست في (ف) .
(6) لم أجدها في النسائي وهى عند أبي داود ولعلها في الكبرى
أبو داود: (3/ 231) (10) كتاب الضحايا (4) باب ما يستحب من الضحايا - رقم (2796) .
(7) مسلم: (3/ 1556) (35) كتاب الأضاحي (6) باب استحباب الضحية - رقم (17) .
(8) (أقرنين) : ليست في (ف) .
(9) البخاري: (10/ 11) (73) كتاب الأضاحي (6) باب الأضحى والنحر بالمصلى - رقم (5552) .
(10) البخاري: (يذبح وينحر) .