فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 909

أبو داود [1] عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مُعَاقَرَةِ الأعراب.

مسلم [2] ، عن عائشة قالت: دَفَّ أهلُ أبياتٍ من أهل الباديةِ حَضْرَةَ الأضحى زمنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ادَّخِرُوا ثلاثًا، وتصدَّقوا [3] بما بقى"فلمَّا كان [4] بعد ذلك قالوا: يا رسُولَ الله إنَّ النَّاسَ يتخذون الأسْقِيَةَ من ضحايَاهُمْ، ويحملون فيها الوَدَكَ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"وما ذاك [5] ؟"قالوا: نَهْيتَ أنْ تُؤكَلَ لحومُ الأضاحي [6] بعد ثلاثٍ، فقال:"إنَّمَا نهيتُكُمْ من أجْلِ الدَّافَّةِ [7] فكُلُوا وادخروا وتصدَّقُوا".

وعن سعيد بن جبير [8] ، قال: مرّ ابنُ عمر بفتيانٍ من قريش قد نَصَبُوا طيرًا، وهم يرمونَهُ، وقد جعلوا لِصَاحِب الطيرِ كُلَّ خاطئةٍ من نَبْلِهِمْ فلمَّا رأوا ابن عمر تفرَّقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لَعَن الله من فعل هذا، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَن من اتَّخَذَ شيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

وعن جابر بن عبد الله [9] ، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُقْتَل شيءٌ من الدَّوَاب صَبْرًا.

(1) أبو داود: (3/ 246) (10) كتاب الأضاحي (14) باب ما جاء في أكل معاقرة الأعراب - رقم (2820) .

(2) مسلم: (3/ 1561) (35) كتاب الأضاحي (5) باب بيان ما كان من النبي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث - في أول الإسلام - رقم (28) .

(3) مسلم: (ثم تصدقوا) .

(4) (فلما كان) : ليست في (ف) .

(5) (ف) : (ذلك) .

(6) مسلم: (الضحايا) .

(7) مسلم: (الدافة التي دفت) ، والدافة قوم يسيرون جميعًا سيرًا خفيفًا، ودافة الأعراب من يرد منهم المصر، والمراد هنا من ضعفاء الأعراب للمواساة.

(8) مسلم: (3/ 1549 - 1550) (34) كتاب الصيد والذبائح (12) باب النهي عن صبر البهائم - رقم (59) .

(9) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت