طالب قال: إنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا في يمينهِ، وأخذ ذهبًا فجعلَهُ في شِمَالِهِ، ثم قال:"إنَّ هذين حرامٌ على ذُكُورِ أُمَّتِي".
أبو داود [1] ، عن ابن سيرين، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تركبوا الخزَّ [2] ، ولا النَّمار [3] "."
قال [4] : وكان معاوية لا يُتَّهم في الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أبو داود [5] ، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تَصْحَبُ الملائِكةُ رُفقةً فيها جلدُ نَمِير".
وعن أبي المليح [6] ، عن أبيه أسامة بن عُمير، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم - نهى عن جلود السُبَاع.
يروى عن أبي المليح مرسلًا.
النَّسائيُّ [7] ، عن عليّ قال: نهانى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لباس المُفَدَّمَ [8] .
مسلم [9] ، عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا مربوعًا، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجُمَّةِ إلى شحمة أُذنيه، عليه حلَّةٌ حمراء، ما رأيتُ شيئًا قطُّ أحْسَنَ منه - صلى الله عليه وسلم -.
(1) أبو داود: (4/ 372) (26) كتاب اللباس (43) باب في جلود النمور - رقم (4129) .
(2) ثياب تنسج من الإبريسم.
(3) وهي جلود النمور.
(4) (قال) : ليست في (ف) .
(5) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4130) .
(6) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4132) .
(7) النسائي: (8/ 167) (48) كتاب الزينة (43) خاتم الذهب - رقم (5173) .
(8) أي المشبع حمرة.
(9) مسلم: (4/ 1818) (43) كتاب الفضائل (25) باب في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - رقم (91) .