وعن أنس [1] ، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّص لعبد الرحمن ابن عوف، وللزبير [2] بن العوَّام في القُمُصِ الحرير في السَّفَرِ، من حِكَّةٍ كانت بهما [أو وجَعٍ كان بهما. وفي رواية[3] ، من حكة كانت بهما] [4] من غير شك.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص [5] ، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين [6] ، فقال:"إنَّ هذِهِ من لباس [7] الكفار فلا تلْبَسْها".
النسائي [8] ، عن عمرو بن شُرَحْبِيل، عن قيس بن سعد، قال: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى سعدٍ فذكر الحديث، وفيه فوضع له ماءً في جَفْنَةٍ فاغتسل، ثم أمر بملحفةٍ مصبوغةٍ بوَرْسٍ فالتحف بها، كأني أنظر إلى أثر [9]
الوَرْسِ في عُكْنَةِ جنبهِ.
اختُلِفَ في إسناد هذا الحديث والذي قبلَهُ أصَحُّ.
البخاري [10] ، عن البراء بن عازب، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى عن المياثر الحمر.
النسائي [11] عن أبي أفلح الهمدَانيِّ، عن ابن زرير، أنَّه سمع عليَّ بن أبي
(1) مسلم: (3/ 1646) (37) كتاب اللباس والزينة (3) باب إباحة لبس الحرير للرجل - رقم (24) .
(2) مسلم: (الزبير) وكذا (ف) .
(3) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (25) .
(4) ما بين المعكوفين ليس في (ف) .
(5) مسلم: (3/ 1647) (37) كتاب اللباس والزينة (4) باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر - رقم (27) .
(6) (معصفرين) : أي مصبوغين بعصفر، والعصفر: صبغ أصفر اللون.
(7) مسلم: (ثياب) .
(8) عمل اليوم والليلة: - رقم (324) .
(9) (أثر) : ليست في النسائي.
(10) البخاري: (10/ 319) (77) كتاب اللباس (36) باب الميثرة الحمراء - رقم (5849) .
(11) النسائي: (8/ 160) (48) كتاب الزينة (40) تحريم الذهب على الرجال - رقم (5144) .