أبو داود [1] ، عن عبد الله بن عكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأرض [2] جُهينة وأنا غلامٌ شابٌ:"أن لا تستمتعوا من الميتَةِ بإهابٍ ولا عَصبٍ".
قد صح الخبر بالإنتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت وقد تقدَّم في الطهارَةِ.
البخاري [3] ، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من جرَّ ثوبَهُ خُيلاءَ، لم ينظرِ الله إليه يوم القيامةِ".
فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن أحَدَ شِقَّي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهَدَ ذلك منه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لستَ ممن يصنَعهُ خُيَلاء".
النَّسائيُّ [4] ، عن أبي سعيد الخدري، قال: سمعتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إِزْرَةُ المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله -عَزَّ وَجَلَّ- إلى من جرّ ثوبه بَطَرًا".
مسلم [5] ، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"بينما رجل يتبختر، يمشِى في بُرْدَيْهِ، قد أعجبته نفسُهُ فَخَسَفَ الله بِهِ الأرض فهو يتجَلْجَلُ فيها إلى يومَ القيامةِ".
الترمذي [6] ، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من"
(1) أبو داود: (4/ 370) (26) كتاب اللباس (42) باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة - رقم (4127) .
(2) (ف) : (في أرض) .
(3) البخاري: (10/ 266) (77) كتاب اللباس (2) باب من جر إزاره من غير خيلاء - رقم (5784) .
(4) رواه النسائي في الكبرى كذا عزاه المزي في التحفة: (3/ 391) .
ورواه بنحوه أبو داود: (4/ 353) (26) كتاب اللباس (30) باب في قدر موضع الإزار - رقم (4093) .
(5) مسلم: (4/ 1653) (37) كتاب اللباس والزينة (10) باب تحريم التبختر في المشي - رقم (50) .
(6) الترمذي: (4/ 195) (25) كتاب اللباس (9) باب ما جاء في جر ذيول النساء - رقم (1731) .