جرَّ ثوبَهُ خُيَلَاءَ لم ينظرُ اللهُ إليه يومَ القيامةِ"فقالت أُم سَلَمَةَ: فكيف يصنَعْنَ [1] النساءُ بذُيُولِهنَّ؟ قال:"يُرْخِينَ شبرًا"قالت: إذًا تنكشِفُ أقدامُهُنَّ، قال:"فيُرْخِينَهُ ذراعًا، لا يزدن عليه"."
قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
أبو داود [2] ، عن ابن عمر قال: ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الِإزار فهو في القميص.
وعن عكرمة [3] ، أنه رأى ابن عباس يأْتزر، فيضع حاشية إزاره من مُقدَّمِهِ على ظهر قدمِهِ [4] ، ويرفع من مُؤّخَّره، قلت: لِمَ تأتزر هذه الِإزرة؟ قال: رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتزرها.
وعن أبي هريرة [5] ، قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبَسُ لِبْسَةَ المرأةِ، والمرأة تلبَسُ لبسَةَ الرجُلِ.
مسلم [6] ، عن جابر بن عبد الله، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن اشتمال الصَّمَّاء، والإحْتِبَاءِ في ثوبٍ واحدٍ، وأن يرفع الرجل إحدى رجلَيْهِ على الأخرى، وهو مُسْتَلْقٍ على ظهرِهِ.
الصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، والإحتباء: احتباء الرجل بثوبه وهو جالِس ليس على فرجه منه شيء.
(1) (ف) : (يصنع) .
(2) أبو داود: (4/ 354) (26) كتاب اللباس (30) باب في قدر موضع الإزار - رقم (4095) .
(3) أبو داود: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (4096) .
(4) أبو داود: (قدميه) .
(5) أبو داود: (4/ 355) (26) كتاب اللباس (31) باب في لباس النساء - رقم (4098) .
(6) مسلم: (3/ 661) (37) كتاب اللباس والزينة (21) باب في صنع الإستلقاء على الظهر - رقم (72) .