البخاري [1] : عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالْ:"يُسَلِّم الصغيرُ على الكبير، والمارُّ على القاعِدِ، والقليلُ على الكثير".
وفي طريق آخر [2] :"يُسَلِّمُ الراكب على الماشي".
الترمذي [3] ، عن فَضَالة بن عُبيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"يسلم الماشي على القائم".
البزار [4] ، عن جابر بن عبد الله - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"يُسلِّم الراكب على الماشي، والماشى على القاعد - والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل".
مسلم [5] عن أنسٍ، أنَّهُ كان يمشي مع رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فمرَّ بصبيانٍ فسَلَّم عليهم.
أبو داود [6] ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا انتهى أحدُكُم إلى المجلس فليسلِّم، وإذا [7] أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة".
وعن علي بن أبي طالب [8] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يجزيء عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسلِّم أحدهم، ويجزيء عن الجلوس أن يرُدَّ أحَدُهم".
(1) البخاري: (11/ 16) (79) كتاب الإستئذان (4) باب تسليم القليل على الكثير - رقم (6231) .
(2) البخاري: (11/ 17) (79) كتاب الإستئذان (5) باب يسلم الراكب على الماشي - رقم (6232) .
(3) الترمذي: (5/ 59) (43) كتاب الإستئذان (14) باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي - رقم (2705) .
(4) كشف الأستار: (2/ 420) - رقم (2006) .
(5) مسلم: (4/ 1708) (39) كتاب السلام (5) باب استحباب السلام على الصبيان - رقم (15) .
(6) أبو داود: (4/ 353) - كتاب الأدب - باب في السلام إذا قام من المجلس - رقم (5208) .
(7) أبو داود: (فإذا) .
(8) أبو داود (4/ 353) - كتاب الأدب - باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة - رقم (5210) .