فهرس الكتاب
الأول: أنها لا تطلق إلا إذا قدم جميع حجاج هذه البلدة، فلو مات
أحد حجاج هذه البلدة، أو لم يرجع فإنها لا تطلق.
أما على المذهب الثاني: فإنها تطلق إذا قدم واحد من الحجاج.
3 -إذا نوى التيمم بتيممه الصلاة وأطلق، ولم ينو فرضًا ولا
نفلًا - وقلنا: إن التيمم يبيح الصلاة ولا يرفع الحدث - فهل يتناول
هذا التيمم الفرض والنفل؛ فبناء على المذهب الأول: أنه يتناول
الأمرين، وبناء على المذهب الثاني: فإنه يتناول النفل فقط.
الصيغة التاسعة: المفرد المعرف بالإضافة يفيد العموم:
وهذا دلَّ عليه: صحة الاستثناء، فتقول مثلًا:"أكرم عالم هذه"
المدينة إلا زيدًا"، والاستثناء دليل على أن المستثنى منه عام."
أثر هذه الصيغة:
1 -إذا قال:"زوجتي طالق وعبدي حر"، ولم ينو معينًا: فإن
جميع زوجاته طوالق، وجميع عبيدء أحرار؛ استدلالًا بهذه القاعدة.
2 -إذا قال:"وقفت هذه الدار على ولدي"، فإنه يتناول
جميع أولاده الذكور والإناث؛ بناء على هذه القاعدة.
الصيغة العاشرة: الاسم الموصول، سواء كان مفردًا كالذي،
والتي، أو مثنى كاللذين، أو جمعًا كاللذين، واللاتي، واللائي
يفيد العموم:
دل على ذلك ما يلي:
الدليل الأول: صحة الاستثناء فتقول:"أكرم الذي نجح إلا زيدًا".