هذه الطرق معانيها انفرد بإخراجها مسلم، إلّا أنّه لم يذكر في جميع ما أخرجه أن المستمتع بها ابن عمّ سَبرة، إنما المستمتع سَبرة، وكأنّ ذلك من غلط الرُّواة.
(١٨٣٩) الحديث الثاني: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا زيد بن الحُباب قال: حدّثنا عبد الملك بن الرّبيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه قال:
(١٨٤٠) الحديث الثالث: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يعقوب قال: حدّثنا عبد الملك ابن الرّبيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه:
أنّ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يُصَلَّى في أعطان الإبل، ورخَّصَ أن يُصَلّى في مُراح الغنم (٣) .
(١٨٤١) الحديث الرابع: حدّثنا الترمذيّ قال: حدّثنا عليّ بن حُجر قال: أخبرنا حَرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبرة عن عمّه عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه قال:
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "علِّموا الصبيَّ الصلاةَ ابنَ سبع سنين، واضربوه عليها ابنَ عشر" (٤) .
(١) والذّمامة بالذال المعجمة في الخُلُق.
(٢) المسند ٢٤/ ٥٧ (١٥٣٤٠) وحسّن المحقّقون إسناده من أجل عبد الملك، وينظر تخريجه. قال الهيثميّ ٢/ ٦١: رجاله رجال الصحيح.
(٣) المسند ٢٤/ ٥٩ (١٥٣٤٣) وحسّن المحقّقون إسناده. وهو في مسند أبي يعلى ٢/ ٢٣٩ (٩٤٠) وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الملك. وقال الألباني: حسن صحيح.
(٤) الترمذي ٢/ ٢٥٩ (٤٠٧) . قال: حسن صحيح. وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمرو، وعليه العمل عند بعض أهل العلم. وهو في المسند ٢٤/ ٥٦ (١٥٣٣٩) عن عبد الملك بن الربيع. ومثله في أبي داود ١/ ١٣٣ (٤٩٤) وصحّح الحديث ابن خزيمة ٢/ ١٠٢ (١٠٠٢) ، والحاكم والذهبي ١/ ٢٥٨ على شرط مسلم. وقال الألباني: حسن صحيح.