(٢٨٥٠) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء - يعني ابن الحارث عن حَرام بن حكيم عن عمّه عبد اللَّه بن سعد:
أنّه سأل رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عمّا يُوجِبُ الغُسْلَ. وعن الماء يكون بعد الماء. وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض.
فقال: "إنّ اللَّه عزّ وجلّ لا يستحيي من الحقّ: أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا. . . " فذكر الغسل، فقال: "أتوضّأُ وَضوئي للصلاة: أغسِلُ فَرْجي" ثم ذكر الغسل.
وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أُصَلِّي [في بيتي أحبُّ إليّ من أن أصلّيَ] في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة.
(١) نهاية سقط الورقة المشار إليه في الحديث (٢٨٤٤) .
(٢) معرفة الصحابة ٣/ ١٦٧٠، والاستيعاب ٢/ ٣٧٠، وتهذيب الكمال ٤/ ١٤٧، والإصابة ٢/ ٣١٠.
(٣) المسند ٤/ ٣٤٢، وإسناده صحيح. معاوية والعلاء روى لهما مسلم وأصحاب السنن. التهذيب ٧/ ١٥٥، ٥/ ٥١٧، وحرام، ثقة، روى له أصحاب السنن - التهذيب ٢/ ٧٨، والحديث في سنن أبي داود ١/ ٥٤، ٥٥ (٢١١، ٢١٢) ، وابن ماجة ١/ ٢١٣، ٤٣٩ (٦٥١، ١٣٧٨) قال البوصيري: إسناده صحيح، رجاله ثقات. والترمذي ١/ ٢٤٠ (١٣٣) ، وقال: حسن غريب. وقال الشيخ شاكر: صحيح. وهو في المختارة ٩/ ٤٠٩ (٣٨٥) .