رُدّت فهي لك". قالت: وكان ما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورُدَّت عليه هديَتُه، فأعطى كلّ امرأةٍ
(١) معرفة الصحابة ٦/ ٣٥٤٩، والاستيعاب ٤/ ٤٧٠، والإصابة ٤/ ٤٦٧.
(٢) ينظر إعراب الحديث ٣٤٩.
(٣) المسند ٦/ ٤٠٤. ومن طريق مسلم بن خالد الزنجي أخرجه الطبراني ٢٥/ ٨١ (٢٠٥، ٢٠٦) ، والطحاوي في
شرح المشكل ١/ ٣٢٣ (٣٤٧) ، والحاكم ٢/ ١٨٨، وقال: صحيح الإسناد ولم يُخرجاه، فتعقّبه الذهبي
بقوله: منكر، ومسلم الزنجي ضعيف. وقال الهيثمي في المجمع ٤/ ١٥٠ بعد أن عزاه لأحمد والطبراني:
وفيه مسلم بن خالد، وثّقه ابن معين وغيره، وضعّفه جماعة، وأمّ موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقيّة رجاله
رجال الصحيح. وحسّن ابن حجر إسناده في الفتح ٥/ ٢٢٢، وضعّفه الشيخ شعيب لسوء حفظ مسلم،
ولجهالة أمّ موسى.
قال ابن حجر في الإصابة: وفي سياقه ما يدل على المراد بقوله "فهي لك" هي الحلّة لا الهدية، وبذلك
يجاب من استشكل قوله "فهي لك" ثم قسم المسك بين نسائه.