(١٥٣٦) حدّثنا أحمد قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال: أخبرنا ابن جُرَيج قال: أخبرنا عمرو ابن دينار أنّه سمع طاوسًا يخبر عن ابن عبّاس عن عمر:
أنّه نَشَدَ قضاءَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك، فجاء حَمَلُ بن مالك بن النابغة فقال: لَكُنْتُ بين بيتَي امرأتين، فضربَت إحداهما الأخرى بِمِسْطَح (٢) فقتلَتها وجنينَها، فقضى رسولُ اللَّه في جحينها بغُرّة، وأن تُقتلَ بها.
(١) الطبقات ٧/ ٢٤، والآحاد ٢/ ٣٠٨، ومعرفة الصحابة ٢/ ٨٩١، والاستيعاب ١/ ٣٦٥، والتهذيب ٢/ ٢٩٨ والإصابة ١/ ٣٥٢.
وفي التلقيح ٣٧٦ أنه له حديثين.
(٢) المسطح: عمود الخيمة.
(٣) أي ابن طاوس.
(٤) المسند ٤/ ٧٩. رجاله رجال الصحيح. ومن طريق ابن جريج في سنن أبي داود ٤/ ١٩١ (٤٥٧٢) ، وابن ماجة ٢/ ٨٨٢ (٢٦٤١) ، والنسائي ٨/ ٢١، وصحّحه ابن حبّان ١٣/ ٣٧٨ (٦٠٢١) ، وصحّحه الألباني. وقد أخرجه أحمد في مسند ابن عبّاس ٥/ ٤٠٤ (٣٤٣٩) . وينظر تخريج محقق المسند: مسند ابن عبّاس، وصحيح ابن حبّان.