رأيتُ رجلًا جاء ابن عمر، فسأله فقال: إنّه نَذَرَ أن يصومَ كلَّ أربعاء، فأتى ذلك على يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر: أمرَ اللَّه بوفاء النّذر، ونهانا رسول اللَّه عن صوم يوم النّحر.
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أعتقَ نصيبًا له في مملوك كُلِّفَ أن يُتِمَّ عِتْقَه بقيمة عَدلٍ".
أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- جمع بين المغرب والعشاء بجمع، بإقامة، ولم يُسبِّح فيهما ولا على إثر واحدةٍ منهما.
(١) البخاري ١١/ ٨١ (٦٢٨٨) . ومن طرق عن مالك وغيره عن نافع في مسلم ٤/ ١٧١٧ (٢١٨٣) . والحديث في المسند ٨/ ١٥ (٤٤٥٠) . وذكر المحقّقون مواضعه في المسند.
(٢) المسند ٨/ ١٦ (٤٤٤٩) . ورجاله رجال الشيخين. ومن طرق عن زياد في البخاري ٤/ ٤٢٠ (١٩٩٤) ، وفيه الأطراف، ومسلم ٢/ ٨٠٠ (١١٣٩) . ولم يُحدّد يوم الصوم في بعض الروايات، واختُلف فيه في روايات.
(٣) المسند ٨/ ١٦ (٤٤٥١) ، ومسلم ٢/ ١١٣٩ (١٥٠١) ، عن يحيى وغيره عن نافع. ومن طريق نافع أخرجه البخاري ٥/ ١٣٧ (٢٥٠٣) . وينظر البخاري ٥/ ١٣٢ (٢٤٩١) .
(٤) المسند ٩/ ١٦٦ (٥١٨٦) ، ومن طريق ابن أبي ذئب أخرجه البخاري ٣/ ٥٢٣ (١٦٧٣) . والحديث بمعناه في مسلم ١/ ٤٨٨ (٧٠٣) من طريق الزهري.