فهرس الكتاب
رأسُه. قال: فكثُرَ القَتلى وقلّتِ الثّياب. قال: فكان يكفّنُ الرّجلين والثلاثة في الثّوب الواحد. وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يسألُ عن أكثرِهم قرآنًا فيقدِّمه إلى القبلة. فدفَنَهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يُصَلِّ عليهم (١) .
(١٨٨) الحديث الخامس والستون: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا محمّد بن جعفر قال: حدّثنا شُعبة عن أبي صَدَقة مولى أنس قال:
سألتُ أنسًا عن صلاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: كان يُصَلّي الظّهر إذا زالت الشمسُ، والعصرَ بين صلاتَيكم هاتين، والمغربَ إذا غَرَبَت الشمسُ، والعشاءَ إذا غابَ الشَّفَقُ، والصبحَ إذا طَلَعَ الفجرُ إلى أن يفسحَ البصرُ (٢) .
قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأبيّ بن كعب: "إن اللَّهَ أمرَني أن أقرأَ عليك: {لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا. . .} [سورة البينة] . قال: وسمَّاني لك؟ قال: "نعم" فبكى.
(١) المسند ١٩/ ٣١١ (١٢٣٠٠) . وصحّحه من طريق أسامة في المستدرك ١/ ٣٦٥ كاملًا، وفي ٢/ ١٢٠ دون التكفين، ووافقه الذّهبي. وهو في سنن أبي داود ٣/ ١٩٥ (٣١٣٥ - ٣١٣٧) وصحّحه الألباني. والحديث في الترمذي ٣/ ٣٣٥ (١٠١٥) كاملًا، وقال: حديث أنس حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وذكر أنّه روي عن جابر (حديث جابر في الجمع بين الرجلين - البخاري ٣/ ٢٠٩ (١٣٤٢) . ثم قال الترمذي: وسألت محمّدًا (البخاريّ) عن هذا الحديث فقال: حديث الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك عن جابر أصحّ. وينظر مسند أبي يعلى ٦/ ٦٤ (٣٥٦٨) وتخريج المحققين.
(٢) المسند ١٩/ ٣٢٢ (١٢٣١١) . قال المحقق: حديث صحيح، وهذا إسناد قويّ. . . وهو عن شعبة في النسائي ١/ ٢٧٣، وقال عنه الألباني: صحيح الإسناد.
(٣) المسند ١٩/ ٣٢٧ (١٢٣١٨) ، ومسلم ٢/ ٦٥٩ (٩٥٥) .