الإشارة إلى لقطة الحرم، ولا تَحِلُّ إلَّا لمن يُعَرِّفُها أبدًا. هذا مذهبنا على إحدى الروايتين (٢) .
(١) المسند ٢٥/ ٤٧١ (١٦٠٧٠) ، ومن طريق ابن وهب أخرجه مسلم ٣/ ١٣٥١ (١٧٢٤) .
(٢) ذكر المؤلّف هذا القول في الكشف ٢/ ٣٢٦ وذكر أن القول الآخر أنها كسائر اللُّقَط. وينظر كلامه فيه، والمصادر المذكورة في الحاشية.