(١٧٢٤) الحديث السابع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم عن طاوس قال:
قَدِمَ زيد بن أرقم، فقال له ابن عبّاس يستذكره: كيف أخبرْتَني عن لحم أُهديَ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو حرام؟ قال: نعم، أهدى له رجل عضوًا من لحم صيدٍ، فردّه وقال: "إنّا لا نأْكُلُه، إنّا حُرُم".
(١٧٢٥) الحديث الثامن: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدّثني عمرو بن مُرّة عن ابن أبي ليلى:
أن زيد بن أرقم كان يكبِّرُ على جنائزنا أربعًا، وإنه كبَّرَ على جنازة خمسًا، فسألوه فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبِّرُها. أو: كبَّرَها النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
صلَّيْتُ خلفَ زيد بن أرقم على جنازة، فكبَّر خمسًا، فقام إليه عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال: نسيتَ؟ فقال: لا، ولكنْ صلَّيْتُ خلفَ أبي القاسم خليلي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكبَّر خمسًا، ولا أترُكها أبدًا (٣) .
(١٧٢٦) الحديث التاسع: حدّثنا أحمد قال: حدّثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال قال: سمعْتُ زيد بن أرقم والبراء يقولان:
(١) المسند ٤/ ٣٦٧، ومسلم ٢/ ٨٥٧ (١١٩٥) .
(٢) المسند ٤/ ٣٦٧، ومن طريق شعبة في مسلم ٢/ ٦٥٩ (٩٥٧) .
(٣) المسند ٤/ ٣٧٠ والمعجم الأوسط ٢/ ٤٨٩ (١٨٤٤) من طريق إسرائيل. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن عبد الأعلى إلا إسرائيل. وقال ابن كثير - الجامع ٤/ ٤٠٨ (٢٧٧٨) تفرّد به. والأسود وإسرائيل من رجال الشيخين. وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي، روى له أصحاب السنن، وقال ابن حجر - التقريب ١/ ٣٢٤: صدوق يَهِم. وما قبله يُصحّحه.