قال النووي:(قال أصحابنا: يستحب صوم ستة أيام من شوال لهذا الحديث.. وهذا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال أحمد وداود، وقال مالك وأبوحنيفة: يكره صومها.
إلى أن قال: وأما قول مالك فلم أر أحدًا يصومها فليس بحجة في الكراهة، لأن السنة ثبتت في ذلك بلا معارض، فكونه لم ير لا يضر، وقولهم لأنه قد يخفى ذلك فيعتقد وجوبه ضعيف لأنه لا يخفى ذلك على أحد، ويلزم على قوله أن يكره صوم يوم عرفة، وعاشوراء، وسائر الصوم المندوب إليه، وهذا لا يقوله أحد).
وقال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم، روي ذلك عن كعب الأحبار، والشعبي، وميمون بن مهران، وبه قال الشافعي، وكرهه مالك، وقال: ما رأيت أحدًا من أهل الفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه) .
قال خليل في مختصره: (وكره - أي مالك - البيض كستة من شوال) .
قال الحطاب في شرح مختصر خليل:(فكره مالك رحمه الله ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه عند أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها.
إلى أن قال: وقال الشبيبي: إنما كرهها مالك مخافة أن تلحق برمضان، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها، واستحب صيامها في غير شوال لحصول المقصود من تضاعف أيامها وأيام رمضان حتى تبلغ عدة الأيام).
وقال ابن رجب الحنبلي:(فاستحب صيام ستة أيام من شوال أكثر العلماء، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وطاوس، والشعبي، وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأنكر ذلك آخرون.
روي عن الحسن - البصري - أنه كان إذا ذكر عنده صيام هذه الستة قال: لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها؛ ولعله إنما أنكر على من اعتقد وجوب صيامها، وأنه لا يكتفي بصيام رمضان عنها في الوجوب، وظاهر كلامه يدل على هذا، وكرهها الثوري، وأبوحنيفة، وأبويوسف، وعلل أصحابهما ذلك بمشابهة أهل الكتاب، يعنون في الزيادة في صيامهم المفروض عليهم ما ليس منه، وأكثر المتأخرين من مشايخنا قالوا: لا بأس به، وعللوا بأن الفضل قد حصل بفطر العيد؛ حكي ذلك عن صاحب"الكافي"منهم، وكان ابن مهدي - عبد الرحمن - لا يأمر ولا ينهى عنها، وكرهها أيضًا مالك.. وقد قيل إنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه).
صفة صيام ستة شوال
الذين استحبوا صيامها وهم الجمهور وهو الراجح اختلفوا في صفة صومها متفرقة ومجتمعة، بعد العيد مباشرة أم يؤخر ذلك على أقوال، هي:
• ... يستحب صيامها من أول الشهر بعد العيد متتابعة، وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه، واستدلوا بحديث فيه ضعف:"من صام ستة أيام من الفطر متتابعة، فكأنما صام السنة".
لا فرق بين تتابعها وتفرقها في الشهر كله، وهذا مذهب وكيع وأحمد.
لا تصام بعد العيد مباشرة، فإنها أيام أكل وشرب، ولكن بعد ذلك، وهذا قول عطاء.
القول الراجح والله أعلم أن الأمر فيه سعة، فمن صامها بعد العيد مباشرة فله ذلك، ومن أخرها فله ذلك، ومن تابع بينها فله ذلك، ومن فرَّق بينها فله ذلك، وإن كان التعجيل والتتابع أفضل.
قال النووي: (قالوا: ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال، فإن فرقها أوأخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلًا لأصل هذه السنة لعموم الحديث وإطلاقه، وبه قال أحمد وداود) .
وقال الترمذي: (واستحب ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول الشهر، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقة فهو جائز) .
وقال ابن قدامة: (وإذا ثبت هذا - أي صيامها - فلا فرق بين كونها متتابعة أومفرقة، في أول الشهر أوفي آخره، لأن الحديث ورد بها مطلقًا من غير تقييد، ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يومًا، والحسنة بعشر أمثالها، فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يومًا، وهي السَّنة كلها، فإذا وُجد ذلك في كل سنة صار كصيام الدهر كله، وهذا معنى يحصل مع التفريق، والله أعلم) .
وقال ابن رجب: (وأكثر العلماء على أنه لا يكره صيام ثاني يوم الفطر، ودل عليه حديث عمران بن الحصين:"إذا أفطرتَ فصم") .
من كان عليه قضاء قدمه على ستة شوال
من كان عليه قضاء فليعجل بقضائه، وعليه أن لا يقدم صيام ستة شوال عليه، ولو شغل قضاؤه شوال كله، فدين الله أحق بالأداء، وإذا مات العبد سئل عن القضاء إذا فرَّط فيه ولم يُسأل عن ستة شوال، بل الأجر في صيام ستة شوال مترتب على إتمام رمضان.
روي عن أم سلمة أنها كانت تقول لأهلها: من كان عليه رمضان فليصمه الغد من الفطر.
قضاء ستة شوال لمن لم يستطع صيامها في شوال أوغيره