فهرس الكتاب

الصفحة 1246 من 1363

• وبلغني عن آخر أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية والتقعر في ذلك، فاشتد به التنطع والتقعر يومًا إلى أن قال: أصلي، أصلي، مرارًا، صلاة كذا وكذا، وأراد أن يقول: أداء، فأعجم الدال، وقال: أذاء لله؛ فقطع الصلاة رجل إلى جانبه وقال: ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين.

• قال: ومنهم من يتوسوس في إخراج الحرف حتى يكرره مرارًا.

قال: فرأيت منهم من يقول: الله أكككبر؛ قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول:"السلام عليكم"، فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن، وقد استرحت.

وقد بلغ الشيطان أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وأخرجهم عن اتباع الرسول، وأدخلهم في جملة أهل التنطع والغلو، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا).

أفضل ما ألف في ذم الوسوسة والموسوسين

أفضل ما ألف في ذم الوسوسة والموسوسين ما يأتي:

1.تلبيس إبليس لابن الجوزي.

2.ذم الموسوسين لابن الجوزي.

3.التبصرة في الوسوسة لأبي محمد الجويني.

4.ذم الوسواس لأبي محمد المقدسي.

5.إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القيم الجوزية.

المراجع

1.إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان.

2.تلبيس إبليس لابن الجوزي.

3.سنن أبي داود.

4.المجموع شرح المهذب.

5.الوسوسة: أسبابها وعلاجها، للدكتور عبادة بن أيوب الكبيسي.

6.الوسواس القهري، للدكتور طارق الحبيب.

الأدلة على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وما يُستثنى من ذلك

العلة في النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة

أقوال العلماء ومذاهبهم في ذلك

مذاهب أهل العلم في استثناء الصلوات ذات السبب في أوقات الكراهة الثلاثة: من بعد صلاة الصبح حتى الشروق، ومن بعد صلاة العصر حتى الغروب، وعندما يطلع الإمام المنبر يوم الجمعة

العبادات توقيفية لا يصح منها شيء إلا ما وافق ما جاء به صاحب الشريعة في:

1.النوع.

2.والكم.

3.والكيف.

4.والوقت.

ولهذا فإن الصلاة وهي من أحب الأعمال إلى الله عز وجل إلا أنه ينهى عنها في بعض الأوقات نهي تحريم أوتنزيه؛ لذا يتعين على المسلم معرفة هذه الأوقات التي تحرم وتكره فيها الصلاة حتى يوقع صلاته في الوقت الذي تقبل فيه، وفي الجملة فإن الأوقات التي تحرم وتكره فيها الصلاة فرضًا كانت أم نفلًا ستة، هي:

1.عند الشروق.

2.عندما تضيف الشمس إلى الغروب.

3.عندما تكون الشمس في كبد السماء.

تحرم الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة لمن لم يكن شارعًا فيها سواء كانت فرضًا أونفلًا، قضاء أوأداء، تتراوح فترة التحريم هذه بين خمس وعشر دقائق على الأحوط.

4.من بعد صلاة الفجر إلى أن تحل النافلة حيث ترتفع الشمس مقدار رمح.

5.من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.

وفي هذين الوقتين يحرم النفل المطلق غير المقيد، ويجوز:

أ . أداء الصلاة الحاضرة لمن لم يصلها وقضاء الفائتة والمنذورة.

ب . الصلوات ذوات السبب في أرجح قولي العلماء، نحو تحية المسجد، ركعتي الطواف، صلاة الجنازة، والعيد، والكسوف، وسجود التلاوة، والشكر.

6.عند طلوع الإمام المنبر لخطبة الجمعة إلا لمن جاء المسجد متأخرًا فله صلاة تحية المسجد في هذه الحال والإمام يخطب، وعليه أن يتجوز فيها في أرجح قولي العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".

الأدلة على النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وما يُستثنى من ذلك

1.عن جابر رضي الله عنهما قال:"جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناسَ يوم الجمعة، فقال: أصليتَ يا فلان؟ - يعني تحية المسجد - قال: لا؛ قال: قم فاركع".

2.وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:"شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب".

3.وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تحرَّوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".

4.وعنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب".

5.وعن عقبة بن عامر قال:"ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أونقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروب حتى تغرب".

6.وقال ابن عمر رضي الله عنهما:"أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدًا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير أن لا تحرَّوا طلوع الشمس ولا غروبها".

العلة في النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة

سدًا لذريعة الشرك وقطعًا لمشابهة الكفار في الظاهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت