وكذلك الحال في كتب الفقه، ينصّ الفقهاء في بعض الفروع على أن الجاهل معذور أو أنه غير معذور ويفصّلون في مسائل، أما أن يكون هناك شيء يمكن أن يسمّى:"منهج أهل السنة والجماعة"في هذه المسألة فلا، أو أن يكون هناك إجماع على قول فصلٍ فيها مثلا فلا أيضا، والله أعلم.
(النقطة الخامسة) اعلم أن هذه المسألة هي من مسائل الفقه (بمعناه الاصطلاحي: وهو معرفة الأحكام الشرعة العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية) وذلك لأنها عملية وسبيلها الاستدلال والاستنباط كما ذكرنا، وهي إما فتوى أو قضاء، وهي تدخل عند العلماء في باب الردة، وهو باب من أبواب"علم الفقه"، وهذا لا يعني أن لا تُذكر في أبحاث علم العقائد والتوحيد، فإن لها به تعلّقا وثيقًا لا يخفى، وهذا من تداخل العلوم والفنون، كما أن كل حكم شرعي عملي فله متعلق اعتقادي وهو اعتقاد ذلك الحكم، ولكن هي أخصّ بالفقه كما ذكرتُ، وسواء عددتها في مسائل هذا الفن أو ذلك، فهي من مسائل الاجتهاد.
(النقطة السادسة) فمن يزعم أنها من مسائل العقيدة والتوحيد، ويريد بذلك أن يهوّل ويشنّع على المخالف فيها، ويبني على ذلك الولاء والبراء كما تقدمت الإشارةُ، أو يدعي الانفراد بتحقيق التوحيد، وينتقص مخالفيه فيها ويرميهم بالتهم العظيمة وما شابه ذلك - فإنه قد جانب الصواب واستحق اللوم، وله من اسم الانحراف والضلال بحسبه!!
بل الحق الحقيق بالقبول والصدع به أنها كما تقدم القولُ: من مسائل الفقه والاستنباط وتدخل في مسائل باب الردة في علم الفقه، ويتكلم فيها الفقيهُ، وأنها مسألة اجتهادية.
(النقطة السابعة) بيان ذلك: أن صورة المسألة هي كالآتي:
مسلم ثبتَ له عقدُ الإسلام عندنا، ثم ارتكب مكفِّرًا أي ناقضا من نواقض الإسلام، من قول أو عمل أو اعتقاد جاهلا أي حال كونه يجهل أن هذا الفعل أو القول أو الاعتقاد محرمٌ ومنافٍ للتوحيد.
هذه هي صورة المسألة.
فهل نكفّره (نحكم عليه بأنه كافر) مباشرة بمجرد تلبّسه بذلك الناقض؟
أو نقول: لا نحكم بالكفر مباشرة، بل نُبقي حكمه على الأصل وهو الإسلام، حتى نعرف أن الحجة قد قامت عليه فخالفها؟