اخْتِيَارُ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْحَوَالَةِ كَأَنَّ الْعَبْدَ أَحَالَ بِالْوَاجِبِ عَلَى الْمَوْلَى ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْجِنَايَةِ أَنْ يُصْرَفَ الْجَانِي إلَيْهَا كَمَا فِي الْعَمْدِ ، وَقَدْ عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ مِنْ الْحُرِّ لِتَعَذُّرِ الصَّرْفِ فَصَارَ اخْتِيَارُ الْفِدَاءِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْلِ إلَى الْعَارِضِ كَمَا فِي الْحَوَالَةِ فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ عَادَ إلَى الْأَصْلِ