فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 1655

لِأَنَّ فَسْخَ الْبِكْرِ لِلْإِلْزَامِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَتَوَهُّمِ تَرْكِ النَّظَرِ مِنْ الْوَلِيِّ ، وَهُوَ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ فَلَا يَتِمُّ إلَّا بِالْقَضَاءِ حَتَّى لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْفَسْخِ قَبْلَ الْقَضَاءِ يَرِثُهُ الْآخَرُ ، وَفَسْخُ الْمُعْتَقَةِ يَثْبُتُ بِنَفْسِ الْخِيَارِ ؛ لِأَنَّهُ لِدَفْعِ زِيَادَةِ الْمِلْكِ ، وَلَا سَبِيلَ إلَيْهِ إلَّا بِدَفْعِ أَصْلِ الْمِلْكِ فَلَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَضَاءِ ، وَتَحْقِيقُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُبْطِلُ حَقًّا مُشْتَرَكًا لِدَفْعِ زِيَادَةِ حَقٍّ عَلَيْهَا ، وَالزَّوْجُ يُثْبِتُ زِيَادَةَ حَقٍّ عَلَيْهَا لِاسْتِيفَاءِ حَقٍّ مُشْتَرَكٍ فَلِهَذَا جَعَلْنَا الدَّفْعَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ قَصْدًا ، وَإِبْطَالَ الْمِلْكِ ضِمْنًا ، وَفِي حَقِّ الزَّوْجِ زِيَادَةُ الْمِلْكِ أَصْلًا ، وَاسْتِيفَاءً ضِمْنًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت