فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَلَا يُقَالُ أَنْتُمَا قَيَّدْتُمْ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ زَكَاةٌ } بِقَوْلِهِ { فِي خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ } مَعَ أَنَّهُمَا دَخَلَا فِي السَّبَبِ ) ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَكُمْ أَنَّ الْمُطْلَقَ لَا يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ ، وَإِنْ اتَّحَدَتْ الْحَادِثَةُ إذَا دَخَلَا عَلَى السَّبَبِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
( وَقَيَّدْتُمْ قَوْله تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } مَعَ أَنَّهُمَا فِي حَادِثَتَيْنِ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } فَأَجَابَ عَنْ الْإِشْكَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ بِقَوْلِهِ ( لِأَنَّ قَيْدَ الْإِسَامَةِ إنَّمَا يَثْبُتُ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ { لَيْسَ فِي الْعَوَامِلِ ، وَالْحَوَامِلِ ، وَالْعَلُوفَةِ صَدَقَةٌ } ، وَالْعَدَالَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى { إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ } ) .