عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { طَلَبُ الْكَسْبِ بَعْدَ الصَّلَاةِ هُوَ الْفَرِيضَةُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، وَتَلَا قَوْله تَعَالَى فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ } الْآيَةَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَشْهُورَ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُطْلَقَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِلْإِبَاحَةِ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَلِلْوُجُوبِ عِنْدَ الْبَعْضِ ، وَذَهَبَ الْبَعْضُ إلَى التَّوَقُّفِ ، وَلَيْسَ الْقَوْلُ بِكَوْنِهِ لِلنَّدَبِ مِمَّا ذَهَبَ إلَيْهِ الْبَعْضُ ، وَلَا نِزَاعَ فِي الْحَمْلِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ عِنْدَ انْضِمَامِ الْقَرِينَةِ .