فهرس الكتاب

الصفحة 647 من 1655

( ، وَحُقُوقُ الْعِبَادِ أَيْضًا تَنْقَسِمُ إلَى هَذَا الْوَجْهِ فَالْأَدَاءُ الْكَامِلُ كَرَدِّ غَيْرِ الْحَقِّ فِي الْغَصْبِ ، وَالْبَيْعِ ، وَالصَّرْفِ ، وَالسَّلَمِ لَمَّا عَقَدَ الصَّرْفَ أَوْ السَّلَمِ يَجِبُ لَهُ بَدَلُ الصَّرْفِ ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ فِي الذِّمَّةِ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ تَسْلِيمُ بَدَلِ الصَّرْفِ ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ قَضَاءً إذْ الْعَيْنُ غَيْرُ الدَّيْنِ لَكِنَّ الشَّرْعَ جَعَلَهُ عَيْنَ ذَلِكَ الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ لِئَلَّا يَكُونَ اسْتِبْدَالًا فِي بَدَلِ الصَّرْفِ ، وَالْمُسْلَمِ فِيهِ ، وَالِاسْتِبْدَالُ فِيهِمَا حَرَامٌ ، وَالْقَاصِرُ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ ، وَالْمَبِيعِ مَشْغُولًا بِجِنَايَةٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ) بِأَنْ كَانَ حَامِلًا أَوْ مَرِيضًا ( حَتَّى إذَا هَلَكَ بِذَلِكَ السَّبَبِ اُنْتُقِضَ الْقَبْضُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا هَذَا عَيْبٌ ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ التَّسْلِيمِ ، وَكَأَدَاءِ الزُّيُوفِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ صَاحِبُ الْحَقِّ حَتَّى لَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ بَطَلَ حَقُّهُ أَصْلًا ؛ لِمَا مَرَّ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت