قَوْلُهُ ( تَنْقَسِمُ إلَى هَذَا الْوَجْهِ ) الصَّوَابُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَمَا هُوَ لَفْظُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى .
( قَوْلُهُ ، وَالْبَيْعُ ) أَيْ وَكَتَسْلِيمِ عَيْنِ الْحَقِّ فِي الْبَيْعِ ، وَفِي عَقْدِ الصَّرْفِ ، وَالسَّلَمِ فَيَكُونُ هَذَا الْعَطْفُ مِنْ قَبِيلِ عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا لِأَنَّ الرَّدَّ يَقْتَضِي سَابِقِيَّةَ الْأَخْذِ فَيَصِحُّ فِي الْغَصْبِ دُونَ الْبَيْعِ ، وَفِي التَّمْثِيلِ بِالْأَمْثِلَةِ الْأَرْبَعَةِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْأَدَاءَ الْكَامِلَ قَدْ يَكُونُ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ كَرَدِّ الْمَغْصُوبِ ، وَتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ عَلَى الْوَصْفِ الَّذِي وَرَدَ عَلَيْهِ الْغَصْبُ ، وَالْبَيْعُ ، وَقَدْ يَكُونُ تَسْلِيمُ عَيْنِ الْوَاجِبِ بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ كَتَسْلِيمِ بَدَلِ الصَّرْفِ ، وَتَسْلِيمِ الْمُسْلَمِ فِيهِ إذْ كُلٌّ مِنْهُمَا ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ ، وَهُوَ وَصْفٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّسْلِيمَ إلَّا أَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ الْمُؤَدَّى عَيْنَ ذَلِكَ الْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ لِئَلَّا يَلْزَمَ الِاسْتِبْدَالُ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ ، وَالْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَهُوَ حَرَامٌ لِئَلَّا يَلْزَمَ امْتِنَاعُ الْجَبْرِ عَلَى التَّسْلِيمِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الِاسْتِبْدَالَ مَوْقُوفٌ عَلَى التَّرَاضِي ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الدُّيُونِ ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُقْضَى بِأَمْثَالِهَا ضَرُورَةَ أَنَّ الدَّيْنَ وَصْفٌ ثَابِتٌ فِي الذِّمَّةِ ، وَالْعَيْنُ الْمُؤَدَّى مُغَايِرٌ لَهُ إلَّا أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَهُ عَيْنَ الْوَاجِبِ لِمَا ذَكَرْنَا فَإِنْ قِيلَ: الْقَضَاءُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَصَوُّرِ الْأَدَاءِ إذْ لَا مَعْنَى لَهُ إلَّا تَسْلِيمُ مِثْلِ مَا يَكُونُ تَسْلِيمُ عَيْنِهِ أَدَاءً فَإِذَا امْتَنَعَ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ امْتَنَعَ تَسْلِيمُ الْمِثْلِ قُلْنَا: الْعَيْنُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ أَوْ بِاعْتِبَارِ الشَّرْعِ ، وَالْمُمْتَنَعُ فِي الدَّيْنِ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ بِحَسَبِ الْحَقِيقَةِ ، وَانْتِفَاءُ الْخَاصِّ لَا يُوجِبُ انْتِفَاءَ الْعَامِّ فَالْمُؤَدَّى فِي الدَّيْنِ عَيْنُ الْحَقِّ فِي الْجُمْلَةِ ، وَإِنْ كَانَ