الْعَامِ فِي زِنَا الْبِكْرِ بِالْبِكْرِ ذَكَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَرَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .
( قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ الطَّعْنُ مُجْمَلًا ) بِأَنْ يَقُولَ: هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ ثَابِتٍ أَوْ مُنْكَرٌ أَوْ مَجْرُوحٌ أَوْ رَاوِيهِ مَتْرُوكِ الْحَدِيثِ أَوْ غَيْرُ الْعَدْلِ لَمْ يُقْبَلْ ؛ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ أَصْلٌ فِي كُلِّ مُسْلِمٍ نَظَرًا إلَى الْعَقْلِ وَالدِّينِ لَا سِيَّمَا الصَّدْرُ الْأَوَّلُ ، فَلَا يُتْرَكُ بِالْجَرْحِ الْمُبْهَمِ لِجَوَازِ أَنْ يَعْتَقِدَ الْجَارِحُ مَا لَيْسَ تَجْرِيحًا ، وَقِيلَ يُقْبَلُ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ مِنْ حَالِ الْجَارِحِ الصِّدْقُ ، وَالْبَصَارَةُ بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ وَمَوَاقِعِ الْخِلَافِ .
وَالْحَقُّ أَنَّ الْجَارِحَ إنْ كَانَ ثِقَةً بَصِيرًا بِأَسْبَابِ الْجَرْحِ وَمَوَاقِعِ الْخِلَافِ ضَابِطًا لِذَلِكَ يُقْبَلُ جَرْحُهُ الْمُبْهَمُ ، وَإِلَّا ، فَلَا .
( قَوْلُهُ: مَا لَيْسَ بِطَعْنٍ شَرْعًا ) مِثْلُ رَكْضِ الْخَيْلِ ، وَالْمُزَاحِ وَتَحَمُّلِ الْحَدِيثِ فِي الصِّغَرِ وَمِثْلُ الْإِرْسَالِ ، وَالِاسْتِكْسَارِ مِنْ فُرُوعِ الْفِقْهِ ، وَأَمْثَالِ ذَلِكَ