( وَمِنْ أَقْسَامِ بَيَانِ التَّغْيِيرِ الشَّرْطُ ، وَقَدْ مَرَّ ) أَيْ: فِي فَصْلِ مَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ .
( وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِاسْتِثْنَاءِ يَظْهَرُ فِي قَوْلِهِ: بِعْت مِنْك هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفٍ إلَّا نِصْفَ الْعَبْدِ أَنَّهُ يَقَعُ الْبَيْعُ عَلَى النِّصْفِ بِأَلْفٍ ) ؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي فَكَأَنَّهُ قَالَ: بِعْت نِصْفَ الْعَبْدِ بِأَلْفٍ .
( وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنَّ لِي نِصْفَهُ يَقَعُ عَلَى النِّصْفِ بِخَمْسِمِائَةٍ فَكَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْبَيْعِ لِفَائِدَةِ تَقْسِيمِ الثَّمَنِ ثُمَّ يَخْرُجُ ، وَلَا يَفْسُدُ بِهَذَا الشَّرْطِ ) ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ شَيْئَيْنِ