أن يشاء المصدق و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ; و إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ; و في الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين و مائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
( حم خ ) عن أبي بكر
4270 ( صحيح )
فيما سقت السماء و الأنهار و العيون أو كان عثريا العشر و فيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر
( حم خ 4 ) عن ابن عمر
4271 ( صحيح )
فيما سقت السماء و الأنهار و العيون العشر و فيما سقت السانية نصف العشر
( حم م د ن هق ) عن جابر
4272 ( صحيح )
فيما سقت السماء و العيون العشر و فيما سقي بالنضح نصف العشر
( ت ه ) عن أبي هريرة
( صحيح ) 4375 / 1 ] صحيح أبي داود ( 1392 )
قد عفوت عن الخيل و الرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم و ليس في تسعين و مائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك و في الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع و ثلاثون فليس عليك فيها شيء ; و في البقر في كل ثلاثين تبيع و في الأربعين مسنة و ليس في العوامل شيء ; و في خمس و عشرين من الإبل خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس و ثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين فإذا كانت واحدة و تسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين و مائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ; و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ; و لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس إلا أن يشاء المصدق ; و في النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر و ما سقي بالغرب ففيه نصف العشر
( حم د ) عن علي
5401 ( صحيح )