ليس على المسلم في عبده و لا في فرسه صدقة
( حم ق 4 ) عن أبي هريرة
5409 ( صحيح )
ليس في الأوقاص شيء
( طب ) عن معاذ
5411 ( صحيح )
ليس في الخضروات زكاة
( قط ) عن أنس وطلحة ( ت ه ) عن معاذ
5412 ( صحيح )
ليس في الخيل و الرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق
( د ) عن أبي هريرة
5416 ( صحيح )
ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة و ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة و ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة
( حم ق 4 ) عن أبي سعيد
5417 ( صحيح )
ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر و لا حب صدقة
( م ن ) عن أبي سعيد
5418 ( صحيح )
ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة و ليس في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا و عشرين فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس و ثلاثين فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا و أربعين فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا و سبعين فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين و مائة ثم في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون
( ه ) عن أبي سعيد
7497 ( صحيح )
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
( ه ) عن عائشة
3-باب زكاة الفطر
241 ( صحيح )
أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر و عبد صغير و كبير
( حم قط الضياء ) عن عبدالله بن ثعلبة .
242 ( صحيح )
أدوا صاعا من طعام في الفطر
( حل هق ) عن ابن عباس .
3570 ( صحيح )