زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو و الرفث و طعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة و من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات
( قط هق ) عن ابن عباس
3571 ( صحيح )
زكاة الفطر فرض على كل مسلم حر و عبد ذكر و أنثى من المسلمين صاع من تمر أو صاع من شعير
( قط ك هق ) عن ابن عمر
3584 ( صحيح )
الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة و الشعير و الزبيب و التمر
( قط ) عن عمر
3761 ( صحيح )
صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير أو مدان من حنطة عن كل صغير و كبير و حر و عبد
( قط ) عن ابن عمر
4885 ( صحيح )
كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر
( ت ) عن ابن عمر
5413 ( صحيح )
ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر
( م ) عن أبي هريرة
4-باب جمع الزكاة وتوزيعها
268 ( صحيح )
إذا أتاكم المصدق فلا يصدر عنكم إلا و هو راض
( حم م ت ن ه ) عن جرير .
901 ( صحيح )
أرضوا مصدقيكم
( حم م د ن ) عن جرير .
3336 ( صحيح )
الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين
( حم ق د ن ) عن أبي موسى .
4117 ( صحيح )
العامل بالحق على الصدقة كالغازي في سبيل الله عز و جل حتى يرجع إلى بيته
( حم د ت ه ك ) عن رافع بن خديج
4346 ( صحيح )