قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق فقال: اللهم لك الحمد على سارق ! لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية ! فقال: اللهم لك الحمد على زانية ! لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني فقال: اللهم لك الحمد على سارق و على زانية و على غني فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته و أما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها و أما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله
( حم ق ه ) عن أبي هريرة
4643 ( صحيح )
كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان
( حم ق د ن ه ) عن ابن أبي أوفى
5291 ( حسن )
لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك
( د ) عن ابن عمرو
5383 ( صحيح )
ليس المسكين الذي ترده الأكلة و الأكلتان و لكن المسكين الذي ليس له غنى و يستحي و لا يسأل الناس إلحافا
( خ ن ) عن أبي هريرة
5384 ( صحيح )
ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة و اللقمتان و التمرة و التمرتان و لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه و لا يفطن له فيتصدق عليه و لا يقوم فيسأل الناس
( مالك حم ق د ن ) عن أبي هريرة
5542 ( صحيح )
ما أعطيكم و لا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت
( خ ) عن أبي هريرة
5566 ( صحيح )
ما أوتيكم من شيء و لا أمنعكموه إن أنا إلا خازن أضع حيث أمرت
( حم د ) عن أبي هريرة
6719 ( صحيح )
المعتدي في الصدقة كمانعها
( حم د ت ه ) عن أنس
7250 ( صحيح )
لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني
( حم د ه ك ) عن أبي سعيد
7251 ( صحيح )
لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي