( طب ) عن أبي موسى .
389 ( صحيح )
إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها
( حم ه ك هق ) عن محمد بن مسلمة .
506 ( حسن (
( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )
د ك هق عن جابر .
507 ( صحيح )
إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته و إن كانت لا تعلم
( حم طب ) عن أبي حميد الساعدي .
814 ( حسن )
إذا نكح العبد بغير أذن مولاه فنكاحه باطل
( د ) عن ابن عمر .
859 ( صحيح )
اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما
( حم قط ك هق ) عن أنس ( حم ه قط طب هق ) عن المغيرة بن شعبة .
930 ( صحيح )
استأمروا النساء في أبضاعهن
( حم ن حب ) عن عائشة .
2679 ( صحيح )
إياكم و الظن فإن الظن أكذب الحديث و لا تجسسوا و لا تحسسوا و لا تنافسوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و كونوا عباد الله إخوانا و لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك
( مالك حم ق د ت ) عن أبي هريرة .
2709 ( صحيح )
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
( حم د ت ه ك ) عن عائشة .
2733 ( صحيح )
أيما عبد تزوج بغير إذن أهله فهو عاهر
( حم د ت ك ) عن جابر .
2734 ( حسن )
أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان
( ه ) عن ابن عمر .
2809 ( صحيح )
الأيم أحق بنفسها من وليها و البكر تستأذن في نفسها و إذنها صماتها
( مالك حم م 4 ) عن ابن عباس .
2942 ( صحيح )
تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها و إن أبت فلا جواز عليها
( د ن ك ) عن أبي هريرة .
3027 ( حسن )
ثلاث جدهن جد و هزلهن جد: النكاح و الطلاق و الرجعة
( د ت ه ) عن أبي هريرة .
3083 ( صحيح )
الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر يستأذنها أبوها في نفسها و إذنها صماتها