( م د ن ) عن ابن عباس .
3084 ( صحيح )
الثيب تعرب عن نفسها و البكر رضاها صمتها
( حم ه ) عن عميرة الكندي .
3508 ( صحيح )
رضاها صمتها - يعني البكر -
( ق ) عن عائشة
3630 ( صحيح )
سكاتها إقرارها - يعني البكر -
( د ) عن عائشة
6648 ( صحيح )
المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر
( م ) عن عقبة بن عامر
7298 ( صحيح ) وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 6214
لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها ( فإن الزانية هي التي تزوج نفسها )
( ه ) عن أبي هريرة
7470 ( صحيح )
لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن قيل: و كيف إذنها ؟ قال: أن تسكت
( ق د ن ) عن أبي هريرة
7471 ( صحيح )
لا تنكح الثيب حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن و إذنها الصموت
( ت ه ) عن أبي هريرة
7555 ( صحيح )
لا نكاح إلا بولي
( حم 4 ك ) عن أبي موسى ( ه ) عن ابن عباس
7556 ( صحيح )
لا نكاح إلا بولي و السلطان ولي من لا ولي له
( حم ه ) عن عائشة
7557 ( صحيح )
لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل
( هق ) عن عمران وعائشة
7558 ( صحيح )
لا نكاح إلا بولي و شاهدين
( طب ) عن أبي موسى
7590 ( صحيح )
لا يبع بعضكم على بيع بعض و لا يخطب بعضكم على خطبة بعض
( ت ) عن ابن عمر
7591 ( صحيح )
لا يبع حاضر لباد و لا تناجشوا و لا يبع الرجل على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها و لتنكح فإنما لها ما كتب الله لها
( خ ت ن ه ) عن أبي هريرة
7664 ( صحيح )
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه
( ن ه ) عن أبي هريرة وابن عمر
7665 ( صحيح )
لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك
( ن ) عن أبي هريرة
8194 ( حسن )
اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها و إن أبت فلا جواز عليها
( ت ) عن أبي هريرة
7-باب الصدق
861 ( حسن )