فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 818

( م د ن ) عن ابن عباس .

3084 ( صحيح )

الثيب تعرب عن نفسها و البكر رضاها صمتها

( حم ه ) عن عميرة الكندي .

3508 ( صحيح )

رضاها صمتها - يعني البكر -

( ق ) عن عائشة

3630 ( صحيح )

سكاتها إقرارها - يعني البكر -

( د ) عن عائشة

6648 ( صحيح )

المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر

( م ) عن عقبة بن عامر

7298 ( صحيح ) وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 6214

لا تزوج المرأة المرأة و لا تزوج المرأة نفسها ( فإن الزانية هي التي تزوج نفسها )

( ه ) عن أبي هريرة

7470 ( صحيح )

لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن قيل: و كيف إذنها ؟ قال: أن تسكت

( ق د ن ) عن أبي هريرة

7471 ( صحيح )

لا تنكح الثيب حتى تستأمر و لا تنكح البكر حتى تستأذن و إذنها الصموت

( ت ه ) عن أبي هريرة

7555 ( صحيح )

لا نكاح إلا بولي

( حم 4 ك ) عن أبي موسى ( ه ) عن ابن عباس

7556 ( صحيح )

لا نكاح إلا بولي و السلطان ولي من لا ولي له

( حم ه ) عن عائشة

7557 ( صحيح )

لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل

( هق ) عن عمران وعائشة

7558 ( صحيح )

لا نكاح إلا بولي و شاهدين

( طب ) عن أبي موسى

7590 ( صحيح )

لا يبع بعضكم على بيع بعض و لا يخطب بعضكم على خطبة بعض

( ت ) عن ابن عمر

7591 ( صحيح )

لا يبع حاضر لباد و لا تناجشوا و لا يبع الرجل على بيع أخيه و لا يخطب على خطبة أخيه و لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها و لتنكح فإنما لها ما كتب الله لها

( خ ت ن ه ) عن أبي هريرة

7664 ( صحيح )

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه

( ن ه ) عن أبي هريرة وابن عمر

7665 ( صحيح )

لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك

( ن ) عن أبي هريرة

8194 ( حسن )

اليتيمة تستأمر في نفسها فإن صمتت فهو إذنها و إن أبت فلا جواز عليها

( ت ) عن أبي هريرة

7-باب الصدق

861 ( حسن )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت