فهرس الكتاب

الصفحة 399 من 818

لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه و عشاؤه حتى يفرغ منه

( طب ) عن معاذ

5294 ( صحيح )

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها

( ت ) عن أبي هريرة ( حم ) عن معاذ ( ك ) عن بريدة

5295 ( حسن )

لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها و الذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها و هي على قتب لم تمنعه

( حم ه حب ) عن عبدالله بن أبي أوفى

5424 ( صحيح )

ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها

( طب ) عن واثلة

6691 ( صحيح )

المرأة لآخر أزواجها

( طب ) عن أبي الدرداء ( خط ) عن عائشة

7080 ( صحيح )

و الذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها

( م ) عن أبي هريرة

7188 ( صحيح ) و وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 6183

لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه ( ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه )

( طب ) عن ابن عباس )

7192 ( صحيح )

لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا

( حم ت ) عن معاذ

7352 ( صحيح )

لا تصم المرأة و بعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان و لا تأذن في بيته و هو شاهد إلا بإذنه و ما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له

( حم ق د ت ه ) عن أبي هريرة

7238 ( صحيح )

لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها

( حم ن ه ) عن ابن عمرو ( ه ) عن كعب بن مالك

7359 ( صحيح )

لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها

( حم د حب ك ) عن أبي سعيد

7625 ( صحيح )

لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

( د ك ) عن ابن عمرو

7626 ( صحيح )

لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن زوجها

( د ) عن ابن عمرو

7725 ( صحيح )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت