لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه و عشاؤه حتى يفرغ منه
( طب ) عن معاذ
5294 ( صحيح )
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
( ت ) عن أبي هريرة ( حم ) عن معاذ ( ك ) عن بريدة
5295 ( حسن )
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها و الذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها و هي على قتب لم تمنعه
( حم ه حب ) عن عبدالله بن أبي أوفى
5424 ( صحيح )
ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها
( طب ) عن واثلة
6691 ( صحيح )
المرأة لآخر أزواجها
( طب ) عن أبي الدرداء ( خط ) عن عائشة
7080 ( صحيح )
و الذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها
( م ) عن أبي هريرة
7188 ( صحيح ) و وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: 6183
لا تأذن امرأة في بيت زوجها إلا بإذنه ( ولا تقوم من فراشها فتصلي تطوعا إلا بإذنه )
( طب ) عن ابن عباس )
7192 ( صحيح )
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا
( حم ت ) عن معاذ
7352 ( صحيح )
لا تصم المرأة و بعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان و لا تأذن في بيته و هو شاهد إلا بإذنه و ما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له
( حم ق د ت ه ) عن أبي هريرة
7238 ( صحيح )
لا تجوز لامرأة هبة في مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها
( حم ن ه ) عن ابن عمرو ( ه ) عن كعب بن مالك
7359 ( صحيح )
لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها
( حم د حب ك ) عن أبي سعيد
7625 ( صحيح )
لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
( د ك ) عن ابن عمرو
7626 ( صحيح )
لا يجوز لامرأة عطية إلا أن يأذن زوجها
( د ) عن ابن عمرو
7725 ( صحيح )