لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر و لو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها و الذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح و الصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه
( حم ن ) عن أنس
7647 ( صحيح )
لا يحل لامرأة أن تصوم و زوجها شاهد إلا بإذنه أو تأذن في بيته إلا بإذنه و ما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره
( خ ) عن أبي هريرة
7880 ( حسن )
يا أيها الناس ! أي يوم أحرم ؟ أي يوم أحرم ؟ أي يوم أحرم ؟ قالوا: يوم الحج الأكبر قال: فإن دماءكم و أموالكم و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا و لا يجني والد على ولده و لا ولد على والده ; ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا و لكن ستكون له طاعة في بعض ما تحتقرون من أعمالكم فيرضى بها ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه ألا و إن كل ربا في الجاهلية موضوع لكم رءوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله و إن كل دم كان في الجاهلية موضوع و أول دم أضع من دم الجاهلية دم الحارث بن عبد المطلب ألا و استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع و اضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا و إن لكم على نسائكم حقا و لنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا و إن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن و طعامهن
( ت ن ه ) عن عمرو بن الأحوص
12-باب العدل بين النساء والرفق بهن
273 )صحيح (
إذا أتيت أهلك فاعمل عملا كيسا
( خط ) عن جابر .
761 ( صحيح )
إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة و شقه ساقط