فصل [22 - حكم لبث الجنب في المسجد] :
ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد [1] خلافًا لداود [2] ، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض" [3] ، ولأنه شخص يلزمه الغُسل كالكافر.
فصل [23 - حكم الجنب يجتاز المسجد] :
ولا يجوز له الاجتياز فيه [4] خلافًا للشافعي [5] للخبر [6] ، ولأنه نوع من الكون فيه كاللبث.
فصل [24 - منع المحدث من مس المصحف] :
ولا يجوز لمحدث حدثًا أعلى أو أدنى [7] مس المصحف خلافًا لداود [8] ، لقوله عَزَّ وجَلَّ: {لا يمسه إلا المطهرون} [9] ، والنهي على الحظر [10] ، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يمس القرآن إلا طاهر" [11] ، والمراد ما كتب فيه.
(1) انظر: المدونة: 1/ 37.
(2) انظر: المجموع: 2/ 173 - 174.
(3) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يدخل المسجد: 1/ 159، وابن ماجه في الطهارة، باب: اجتناب الحائض المسجد: 1/ 212، وصحَّحه ابن خزيمة وحسَّنه ابن القطان (انظر تلخيص الحبير: 1/ 140) .
(4) ولمالك رأي آخر في جوازه (المدونة: 1/ 37) .
(5) انظر: الأم: 1/ 54، مختصر المزني ص 19.
(6) للحديث المذكور آنفًا.
(7) الأدنى: هو حدث الوضوء والأعلى هو الجنابة والحيض والنفاس (التفريع: 1/ 212) .
(8) انظر: المجموع: 2/ 372.
(9) سورة الواقعة، الآية: 79.
(10) هذا عند مالك وأصحابه (انظر شرح تنقيح الفصول ص 168) .
(11) أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 199 مرسلًا، والدارقطني: 1/ 117، وصحَّحه، وقال ابن عبد البر: أنه أشبه المتواتر لتلقي الناس به بالقبول (الدراية: 1/ 87) .