فصل [25 - الصبيان يمسكون الألواح والمصاحف] :
ويجوز إمساك الصبيان الألواح والمصاحف [1] على غير وضوء للضرورة إلى تعليمهم والمشقة اللاحقة في أخذهم بالتطهير في كل وقت مع قصورهم عن حد التكليف.
فصل [26 - الجنب يقرأ القرآن] :
ولا يجوز للجنب أن يقرأ [2] خلافًا لداود [3] ، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يقرأ جنب ولا حائض شيئًا من القرآن" [4] ، وقول عليّ رضي الله عنه [5] : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن [6] إلا الجنابة"، ولأنه لما منع من الدخول إلى المسجد كان بأن يمنع قراءة القرآن أولى."
فصل [27 - قراءة الآيات اليسيرة من الجنب] :
ويجوز أن يقرأ الآيات اليسيرة على وجه التعوذ [7] خلافًا لأبي حنيفة
(1) انظر: التفريع: 1/ 212، والألواح: هي الصفيحة من خشب يكتب عليها القرآن (المصباح المنير: 2/ 560) .
(2) انظر: التفريع: 1/ 212.
(3) المغني: 1/ 144، المحلي: 1/ 105، المجموع: 1/ 172.
(4) أخرجه الترمذي في الطهارة، باب: الجنب والحائض أنهما لا يقرأن القرآن: 1/ 236، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: 1/ 195، وفي الحديث إسماعيل بن عياش ضعفه أحمد والبخاري وغيرهما. (نصب الراية: 1/ 195) .
(5) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن: 1/ 155، وابن ماجه في الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة: 1/ 195، والنسائي في الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن: 1/ 118، والترمذي في الطهارة، باب: في الرجل يقرأ على كل حال ما لم يكن جنبًا، وقال: حديث حسن صحيح: 1/ 273 - 274.
(6) في (ق) : سوى.
(7) انظر: التفريع: 1/ 212.