فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 409

أن هذا العمل سيحدث نوعًا من النكاية المباشرة أو غير المباشرة في العدو. [1]

4)أن يغلب على ظن المجاهد أن القتل الذي سيحدثه في الأعداء أو الدمار لا يمكن تحقيقه بأية طريقة أخرى تضمن له سلامته أو غلبة الظن بالسلامة. [2]

فإن وجد المجاهد وسيلة أخرى لا تعرضه للقتل كأن يضع المتفجرات بعيدًا عنه، أو يهرب من المكان، فإنه يحرم عليه قتل نفسه، نظرًا لحصول المقصود وهو النكاية بالعدو دون مباشرة قتل النفس.

5)أن تكون هذه الأعمال موجهة ضد من يجوز قتله من الكفار كما سيأتي بيانه.

6)أن لا يترتب على هذه الأعمال مفسدة تربو على مصلحتها كأن تزيد ضراوة الكفار وتسلطهم على المسلمين، بأن يقتلوا منهم أعدادًا كبيرة، أو يتعرضوا للأعراض والنفوس بمزيد من الأذى، ونحو ذلك. [3]

7)أن يكون بإذن الإمام العدل إن تيسر أو أمير الحرب على ما تقدم في اشتراط إذن الإمام وأحواله.

فإن لم يكن إمام أو كان في حال لا يشترط فيها إذنه فعليه أن يستشير أهل الرأي والمعرفة بالحرب في مكانه قبل الإقدام على هذه الأعمال، لتقدير مدى نجاحها، ومقدار النكاية التي تترتب عليها، أو المفاسد التي قد تحدث بسببها. [4]

8)إذن الوالدين، لكونه شرطًا في الجهاد، ما لم يكن الجهاد فرضًا متعينًا، كما في جهاد الدفع. [5]

(1) ينظر في اشتراط النكاية وأنواعها ص: 151 من هذا البحث

(2) هل انتحرت حواء أم استشهدت؟ ص:37، العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص:104

(3) فتوى د. عجيل النشمي. العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص:96

(4) هل انتحرت حواء أم استشهدت؟ ص:37، وفتوى د. وهبة الزحيلي. العمليات الاستشهادية في الميزان الفقهي ص:87

(5) الإرهاب والعمليات الاستشهادية: سلمان العودة. مجلة الدعوة في عددها الصادر في 12/ 2/1423هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت