الطلب سنة في حقها وليس بواجب.
2 -بالنسبة لجهاد الدفع: يتعارض عندنا في هذه الحالة واجبان لا يمكن الجمع بينهما، أحدهما: وجود المحرم، والآخر: دفع العدو.
والقاعدة في تعارض الواجبين أنه يقدم أقواهما. وعلى هذا ففي المسألة تفصيل:
أ- فإن كان دفع العدو غير متعين على المرأة بحيث يمكن أن يقوم غيرها بدفع العدو، فلا يجوز للمرأة الخروج بدون محرم. لأن الواجب المعين مقدم على الواجب غير المعين.
ب- وإن تعين دفع العدو على المرأة، فإنه يجب عليها الخروج ولو بدون محرم، لأن الحال حال ضرورة، وضرورة دفع العدو أقوى من وجوب وجود المحرم.