من هو المحرم؟
اختلفت عبارات العلماء في تعريف المحرم على النحو التالي:
1)المحرم عند جمهور أهل العلم - المالكية والشافعية والحنابلة - هو: الزوج، أوكل من حرم نكاحها عليه على التأبيد، بنسب أو بسبب مباح، لحرمتها. [1]
قال النووي:"فقولنا: (على التأبيد) احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن."
وقولنا: (بسبب مباح) احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين، لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف.
وقولنا: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح وليست محرمًا لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبةً وتغليظًا" [2] ."
ومن السبب المباح: الرضاع والمصاهرة والوطء المباح بالنكاح.
2)المحرم عند الأحناف هو: من لا يجوز له نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو الرضاع أو الصهرية. [3]
وبناءً على هذا التعريف خالف الأحنافُ الجمهورَ في كون السبب مباحًا، فذهبوا إلى أن المحرمية تحصل ولو بالسبب المحرم كالزنا، ومنعه بعضهم. [4]
والراجح هو تعريف الجمهور لأن المحرمية رخصة فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص، والسبب المحرم غير مباح فلا يترتب عليه حكم المحرمية. [5]
خلاصة حكم سفر المرأة للجهاد دون محرم:
إذا تقرر ما سبق، فإنه يمكن تلخيص أحكام سفر المرأة للجهاد بدون محرم كما يلي:
1 -بالنسبة لجهاد الطلب: لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى جهاد الطلب بدون محرم. لأن جهاد
(1) مواهب الجليل 2/ 523، شرح صحيح مسلم 9/ 105، مغني المحتاج 1/ 145، أسنى المطالب 1/ 56، المغني 3/ 98، الفروع 3/ 238
(2) شرح صحيح مسلم 9/ 105
(3) بدائع الصنائع 2/ 124
(4) حاشية ابن عابدين 2/ 464، تبيين الحقائق 6/ 19
(5) المغني3/ 99، الفروع 3/ 238