فهرس الكتاب

الصفحة 227 من 409

من هو المحرم؟

اختلفت عبارات العلماء في تعريف المحرم على النحو التالي:

1)المحرم عند جمهور أهل العلم - المالكية والشافعية والحنابلة - هو: الزوج، أوكل من حرم نكاحها عليه على التأبيد، بنسب أو بسبب مباح، لحرمتها. [1]

قال النووي:"فقولنا: (على التأبيد) احتراز من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن."

وقولنا: (بسبب مباح) احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين، لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة لأنه ليس بفعل مكلف.

وقولنا: (لحرمتها) احتراز من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح وليست محرمًا لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبةً وتغليظًا" [2] ."

ومن السبب المباح: الرضاع والمصاهرة والوطء المباح بالنكاح.

2)المحرم عند الأحناف هو: من لا يجوز له نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو الرضاع أو الصهرية. [3]

وبناءً على هذا التعريف خالف الأحنافُ الجمهورَ في كون السبب مباحًا، فذهبوا إلى أن المحرمية تحصل ولو بالسبب المحرم كالزنا، ومنعه بعضهم. [4]

والراجح هو تعريف الجمهور لأن المحرمية رخصة فاعتبر إباحة سببها كسائر الرخص، والسبب المحرم غير مباح فلا يترتب عليه حكم المحرمية. [5]

خلاصة حكم سفر المرأة للجهاد دون محرم:

إذا تقرر ما سبق، فإنه يمكن تلخيص أحكام سفر المرأة للجهاد بدون محرم كما يلي:

1 -بالنسبة لجهاد الطلب: لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى جهاد الطلب بدون محرم. لأن جهاد

(1) مواهب الجليل 2/ 523، شرح صحيح مسلم 9/ 105، مغني المحتاج 1/ 145، أسنى المطالب 1/ 56، المغني 3/ 98، الفروع 3/ 238

(2) شرح صحيح مسلم 9/ 105

(3) بدائع الصنائع 2/ 124

(4) حاشية ابن عابدين 2/ 464، تبيين الحقائق 6/ 19

(5) المغني3/ 99، الفروع 3/ 238

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت