فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 409

الضابط الخامس) أن تخرج مع زوج أو محرم إن احتاجت للسفر إلا لضرورة:

حكم سفر المرأة إلى الجهاد مع المحرم فيه تفصيل:

1 -فإن كان خروجها في جهاد الطلب فلا يجوز لها أن تخرج بدون محرم.

2 -وإن كان خروجها في جهاد الدفع فلا يخلو من حالين:

أ- إن تعين الخروج عليها لضرورة دفع العدو فلا اعتبار للمحرم حينئذ.

ب- إن لم يتعين الخروج عليها فلا يجوز لها الخروج بدون محرم.

الضابط السادس) أن تلتزم الحجاب قدر الإمكان:

تقرر فيما سبق وجوب الحجاب على المرأة، وأن عليها أن تستر بدنها كله عن الرجال بناء على القول الراجح القائل بوجوب ستر الوجه والكفين.

وعلى هذا فلا يجوز للمرأة إبداء شيء من بدنها إلا ما ظهر بغير قصد، أو لضرورة تبيح لها الكشف عن شيء مما يجب عليها ستره، كدفع ضرر، أو إنقاذ جريح، أو مداواة، شريطة أن تقدر الضرورة بقدر ما يحصل به المقصود.

وعلى هذا، فإنه متى ما شُرِع للمرأة القيام بالأعمال الفدائية، فإنه يجب عليها أن تستر بدنها قدر الإمكان مراعاة للراجح من أقوال الفقهاء، فإن احتاجت إلى كشف شيء من بدنها، جاز لها كشفه بقدر ما تحتاجه لتنفيذ هذا العمل.

وإذا كان الفقهاء قد رخّصوا للمرأة أن تكشف عورتها في أحوال دون هذه الحالة [1] ، فإن الرخصة في حالة قتال العدو من باب أولى، والله أعلم.

(1) ومن هذه الأحوال: عند تحمل الشهادة وأدائها، وحكم القاضي، والولادة، والمداواة، والخطبة،

ينظر: المبسوط10/ 154 - 157، مواهب الجليل 3/ 405، مغني المحتاج 4/ 215 - 216، الفروع5/ 152 - 153

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت