فهرس الكتاب

الصفحة 361 من 409

المواد المتفجرة التي تتسع دائرة تأثيرها، فإنه لا يجوز تنفيذها ضد البغاة إلا لضرورة، لأن ما كان يعم ضرره وإتلافه من الأسلحة أو الوسائل لا يجوز استخدامه ضد أهل البغي إلا لضرورة.

وعلى هذا فلو كان ثم ضرورة، كما لو أحاط البغاة بأهل العدل ولم يجد أهل العدل طريقة للتخلص منهم ودفع صيالهم إلا بتنفيذ هذه الأعمال جاز تنفيذها بقدر الضرورة، والله تعالى أعلم.

وبهذا أكون قد انتهيت من الفصل الثالث (أحكام الأعمال الفدائية باعتبار محلها) ، وهو الفصل الأخير من هذا البحث، ومنه انتقل إلى الخاتمة، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت