فهرس الكتاب

الصفحة 264 من 497

"نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلا أَقُولُ نَهَاكُمْ، عَنْ: تَخَتُّمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ الْقِرَاءة فِي الرُّكُوعِ" [1] . وحديث ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ الْمُفَدَّمِ" [2] .

ووجه الدلالة: أنه نهى عن المفدم، وهو: نوع من الثياب مصبوغ بالحمرة، فيقاس عليه كل ثوب أحمر.

••المناقشة:

يناقش: بأن النهي عن المفدم: لما فيه من التشبه بالنساء، فالمنع لسبب خاص، لا لكونه أحمر [3] .

5 -حديث ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: «نُهِيتُ عَنْ الثَّوْبِ الأحْمَرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ» [4] .

ووجه الدلالة منه: أن الحديث نص في النهي عن الثوب الأحمر.

6 -ما ورد أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ: كُنْتُ يَوْمًا عِنْدَ زَيْنَبَ امْرَأَةِ رَسُولِ

(1) أخرجه النسائي في الزينة -واللفظ له-، باب: خاتم الذهب، (8/ 167) رقم: (5173) ، وأصله في مسلم في اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، رقم: (2078) .

(2) أخرجه ابن ماجه في اللباس، باب: كراهية المعصفر للرجال (2/ 1191) رقم: (3601) ، وأحمد في المسند، رقم: (5717) ، وابن أبي شيبة في المصنف: (5/ 159) ، قال في مجمع الزوائد: (5/ 145) :"فيه يزيد بن عطاء اليشكري وهو ضعيف".

(3) انظر: فتح الباري: (10/ 305) .

(4) أخرجه النسائي في الزينة، باب: النهي عن لبس خاتم الذهب، (8/ 191) رقم: (5266) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت