فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 497

المطلب الثاني

أثر سفر المرأة بلا محرم على صحة الحج

إذا سافرت المرأة للحج بلا محرم فقد اختلف الفقهاء في حكم سفرها على قولين -كما سبق -، وأما حجها فهو صحيح في قول عامة الفقهاء، ويكون صحيحًا مع الإثم عند من يقول بالتحريم، وصحيحًا من غير إثم عند من يقول بالجواز [1] .

ودليل الجواز أن هذا المحرَّم أجنبي عن العبادة، منفصل عنها؛ لأن سبب التحريم السفر بلا محرم، سواء سافرت للحج أو لغيره، وأما الحج فشروطه وأركانه وواجباته موجودة، فلا معنى لإبطاله [2] .

قال في المبدع [3] :"إذا حجت بغير محرم حرم وأجزأ كما لو ترك حقا يلزمه من دين أو غيره؛ لتعلقه بذمته".

وقال في كشاف القناع [4] :"لو حجت المرأة بغير محرم حرم عليها ذلك وأجزأها الحج وفاقا، كمن حج وقد ترك حقا يلزمه من دين وغيره".

(1) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 150) ، وحاشية ابن عابدين: (2/ 465) ، والمنتقى: (3/ 83) ، والفواكه الدواني: (2/ 337) ، والأم: (2/ 127) ، والمجموع: (8/ 311) ، وشرح العمدة، لابن تيمية: (2/ 182) ، والفروع: (3/ 241) .

(2) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 150) ، وكشاف القناع: (2/ 395) .

(3) المبدع: (3/ 102) .

(4) كشاف القناع: (2/ 395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت