المطلب الخامس
السحاق بين المرأتين
إذا تساحقت امرأتان قبل يوم عرفة، وإحداهما أو كلاهما في حالة إحرام، وأنزلتا، فهل يفسد الحج بذلك أو لا؟
اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:
القول الأول: أن الحج يفسد بذلك.
وبه قال المالكية [1] .
القول الثاني: أن الحج لا يفسد بذلك، لكن تجب الفدية [2] مع الإنزال.
وبه قال الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
1 -قول الله -تعالى-: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [6] .
ووجه الدلالة من الآية: أن الله نهى عن الرفث حال الإحرام، ومن الرفث
(1) انظر: المدونة: (1/ 439) ، والفواكه الدواني: (1/ 367) ، ومنح الجليل: (2/ 330) .
(2) الفدية الواجبة: قيل: شاة، وقيل: بدنة.
انظر: تبين الحقائق: (2/ 57) ، والمجموع: (7/ 305) ، وكشاف القناع: (2/ 456) .
(3) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 139) ، وتبيين الحقائق: (2/ 57) ، وشرح فتح القدير: (3/ 44) ، ودرر الحكام: (1/ 246) .
(4) انظر: شرح البهجة: (2/ 349) ، وتحفة المحتاج: (4/ 174) .
(5) انظر: الإنصاف: (3/ 524) ، وكشاف القناع: (2/ 456) .
(6) سورة البقرة، آية رقم: (197) .