فهرس الكتاب

الصفحة 491 من 497

المطلب الخامس

السحاق بين المرأتين

إذا تساحقت امرأتان قبل يوم عرفة، وإحداهما أو كلاهما في حالة إحرام، وأنزلتا، فهل يفسد الحج بذلك أو لا؟

اختلف الفقهاء في المسألة على قولين:

القول الأول: أن الحج يفسد بذلك.

وبه قال المالكية [1] .

القول الثاني: أن الحج لا يفسد بذلك، لكن تجب الفدية [2] مع الإنزال.

وبه قال الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -قول الله -تعالى-: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [6] .

ووجه الدلالة من الآية: أن الله نهى عن الرفث حال الإحرام، ومن الرفث

(1) انظر: المدونة: (1/ 439) ، والفواكه الدواني: (1/ 367) ، ومنح الجليل: (2/ 330) .

(2) الفدية الواجبة: قيل: شاة، وقيل: بدنة.

انظر: تبين الحقائق: (2/ 57) ، والمجموع: (7/ 305) ، وكشاف القناع: (2/ 456) .

(3) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 139) ، وتبيين الحقائق: (2/ 57) ، وشرح فتح القدير: (3/ 44) ، ودرر الحكام: (1/ 246) .

(4) انظر: شرح البهجة: (2/ 349) ، وتحفة المحتاج: (4/ 174) .

(5) انظر: الإنصاف: (3/ 524) ، وكشاف القناع: (2/ 456) .

(6) سورة البقرة، آية رقم: (197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت