المطلب الأول
تعريف النهي
1 -تعريف النهي في اللغة:
النهي في اللغة يدل على الكف والترك، ونهاية كل شيء غايته.
قال في الصحاح [1] :"النَّهْيُ: خلاف الأمر. ونَهَيته عن كذا فانْتَهَى عنه وتَنَاهَى، أي كفَّ. وتَنَاهَوْا عن المُنكر؛ أي نهى بعضهم بعضا".
وقال في لسان العرب [2] :"النَّهْيُ: خلاف الأَمر نَهاه يَنْهاه نَهْيًا فانْتَهى و تناهى: كَفَّ ... .و تَناهَوْا عن الأَمر وعن المنكر: نَهى بعضهم بعضًا وفي التنزيل العزيز: {كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ} [3] وقد يجوز أَن يكون معناه يَنْتَهُونَ و نَهَيْته عن كذا فانْتَهى عنه ... و النِّهاية: غاية كل شيء وآخرهِ، وذلك لأَن آخره يَنْهاه عن التمادي فيرتدع".
2 -تعريف النهي في الاصطلاح:
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف النهي، ومن هذه التعاريف ما يلي:
التعريف الأول: هو اقتضاء كف عن فعل [4] .
ونوقش: أنه غير مطرد، لصدقه على الدعاء، والالتماس، ونحوها [5] .
(1) الصحاح: مادة"نهى" (6/ 2517) . وانظر: المصباح المنير: مادة"نهى" (ص/629) .
(2) لسان العرب، مادة:"نهى" (15/ 343،344) .
(3) سورة المائدة، آية رقم: (79) .
(4) انظر: البحر المحيط: (3/ 165) .
(5) انظر: البحر المحيط: (3/ 165) ، وكشف الأسرار: (1/ 101) .