فهرس الكتاب

الصفحة 384 من 497

المطلب الرابع

الصلاة على المبتدع

تحرير محل النزاع:

إذا كانت البدعة مما يكفر به المرء، ويخرج به من الإسلام فإنه لا يصلى عليه بالاتفاق [1] . وأما إذا كان لا يكفر ببدعتة، ولا يخرج بها من الإسلام، فإن عامة المسلمين يصلون عليه [2] ، واختلفوا في حكم صلاة الإمام عليه على قولين:

القول الأول: أنه يصلّي عليه الإمام وغيره من الناس؛ كسائر الموتى.

وبه قال الحنفية [3] ، وبه قال بعض المالكية [4] ، وهو قول الشافعي [5] ، وقول في مذهب الحنابلة [6] .

القول الثاني: أن الإمام يمتنع من الصلاة عليه، ويصلي عليه سائر الناس.

وهو المشهور من مذهب المالكية [7] ، والمذهب عند الحنابلة [8] .

(1) انظر: مشكل الآثار، للطحاوي: (1/ 434) ، والذخيرة: (2/ 474) ، والمدونة: (1/ 258) ، والإقناع: (1/ 357) ، وكشاف القناع: (2/ 124) .

(2) انظر: مشكل الآثار: (1/ 434) ، ومختصر اختلاف العلماء: (1/ 399) ، والتمهيد: (24/ 132) ، والذخيرة: (2/ 474) ، والحاوي: (3/ 51) ، والمجموع: (5/ 222) ، والفروع: (2/ 253) ، والإنصاف: (2/ 536) .

(3) انظر: مشكل الآثار: (1/ 434) ، ومختصر اختلاف العلماء: (1/ 399) .

(4) انظر: الذخيرة: (2/ 474) .

(5) انظر: الحاوي: (3/ 51) ، واللباب في الفقه الشافعي: (ص/130) .

(6) انظر: الفروع: (2/ 253) ، والإنصاف: (2/ 536) .

(7) انظر: الذخيرة: (2/ 474) ، والمعونة: (1/ 349) .

(8) انظر: الإنصاف: (2/ 536) ، وكشاف القناع: (2/ 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت