المطلب الثالث
الصلاة على سجاد فيها صور
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم اتخاذ السجاجيد التي فيها صور.
المسألة الثانية: حكم الصَّلاة على ما فيه صور من السجاجيد.
المسألة الأولى:
حكم اتخاذ السجاجيد التي فيها صور
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز اتخاذ السجاجيد التي فيها صور.
وهو قول الزهري [1] .
القول الثاني: جواز استخدام السجاجيد التي فيها صور، إذا كانت توطأ وتمتهن.
وهو قول الجمهور [2] .
الأدلة:
أدلة القول الأول:
(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: (5/ 208) ، والتمهيد: (21/ 196) ، وشرح صحيح مسلم، للنووي: (14/ 115) ، وقال الخطابي في أعلام الحديث: (1/ 358) في تعليقه على حديث عائشة:"وفيه دليل على أن الصور كلها منهي عنها سواء كانت لها أشخاص ماثلة أو غير ماثلة، سواء كانت في ستر أو بساط، أو في وجه جدار أو غير ذلك".
(2) انظر: التمهيد: (1/ 301) ، والعناية شرح الهداية: (1/ 415) ، والفتاوى الهندية: (5/ 315) ، والتمهيد: (1/ 301) ، والمدونة: (1/ 182) ، والفواكه الدواني: (2/ 315) ، وشرح النووي على مسلم: (14/ 115) ، والفروع: (1/ 485) ، وكشاف القناع: (1/ 370) .