فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 497

المطلب الثالث

الاستنجاء باليمين

تحرير محل النزاع:

اختلف الفقهاء في الاستنجاء باليمين، هل هو مكروه أم محرم، لكنهم اتفقوا على أن اليد اليسرى لو كانت شلاء أو مقطوعة، أو بها عذر يمنع من الاستنجاء بها، جاز له أن يستنجي بيمينه من غير كراهية [1] ، وكذلك اتفقوا على أن اليد اليمنى لا تباشر بالنجاسة [2] ، واختلفوا في إزالة النجاسة بشيء، بواسطة اليد اليمنى، من غير عذر، هل هو محرم أم مكروه، مع اتفاقهم على أنه منهي عنه، وعلى القول بالتحريم فهل يجزيء هذا الاستنجاء لمن فعله أو لا؟

فهنا مسألتان:

المسألة الأولى: حكم الاستنجاء باليمين.

المسألة الثانية: أثر استعمال اليمين في صحة الاستنجاء.

المسألة الأولى

حكم الاستنجاء باليمين

اختلف الفقهاء في حكم الاستنجاء باليمين على قولين:

القول الأول: أن الاستنجاء باليمين محرم، وهو قول لبعض الشافعية [3] ، وقول في مذهب الحنابلة [4] ، وبه قال ابن حزم [5] .

(1) انظر: الأوسط، لابن المنذر: (1/ 338) ، وشرح النووي على مسلم: وفتح الباري: (1/ 253) ، والفتاوى الهندية: (1/ 50) ، ومطالب أولي النهى: (1/ 69) .

(2) انظر: فتح الباري: (1/ 253) .

(3) انظر: المجموع شرح المهذب: (2/ 126) ، وتحفة المحتاج: (1/ 185) .

(4) انظر: الفروع: (1/ 124) ، والإنصاف: (1/ 103) .

(5) انظر: المحلى: (1/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت